الشيخ الصدوق
111
من لا يحضره الفقيه
في الدعوى ؟ فكتب عليه السلام : لا " ( 1 ) . 3430 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء " ( 2 ) . وقد روي أن المرأة أحق بالمتاع لان من بين لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع ( 3 ) . قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : يعني بذلك المتاع الذي هو من متاع النساء والمتاع الذي هو يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء ، فأما ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل ، وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال : له ما للرجال ولها ما للنساء وبالله التوفيق .
--> ( 1 ) مروى في الكافي ج 7 ص 431 وفى التهذيب ج 2 ص 87 ، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : لعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للأب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره ، فالقول قول الأب لأنه كان ملكه والأصل عدم الانتقال ، وقال في التحرير : هذه الرواية محمولة على الظاهر لأن المرأة تأتى بالمتاع من بيت أهلها . ( 2 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 89 والاستبصار ج 3 وص 47 في ذيل حديث . ( 3 ) هذا الكلام مضمون خبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 90 في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألني هل يقضى ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت ، أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال : ما هن ؟ قلت : أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ثم بلغني أنه قال : هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل الا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا انى شهدته لم أروه عليه ، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا لي المتاع فلما قرأه قال : هذا يكون للمرأة وللرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فإنه من متاع الرجل ، فهو لك ، قال ، فقال لي على أي شئ هو اليوم ؟ قلت : رجع إلى أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول فيه أنت ؟ قال : القول الذي أخبرتني أنك شهدت منه وإن كان قد رجع عنه ، قلت له : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : لو سألت من بينهما - يعنى الجبلين - ونحن يومئذ بمكة لا خبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به وهو المدعى فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة " .